الحر العاملي

354

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

[ 3 ] وسئل الصادق عليه السّلام عن محرم يقصّر من بعض ، ولا يقصّر ( من بعض ) ( 1 ) ، قال : يجزيه . [ 4 ] وروي في امرأة قرضت بعض شعرها بأسنانها : أنّه لا شيء عليها . [ 5 ] وروي : ليس كلّ أحد يجد المقاريض . [ 6 ] وقال عليه السلام : تقصّر المرأة من شعرها لعمرتها بقدر الأنملة . 4 - يجب التقصير في عمرة التمتّع عينا ، ولا يجوز الحلق لما يأتي . [ 7 ] وقال الصادق عليه السّلام : وليس في المتعة إلَّا التقصير . [ 8 ] 5 - سئل الصادق عليه السّلام عن المتمتّع أراد أن يقصّر فحلق رأسه ، قال : عليه دم يهريقه ، فإذا كان يوم النحر ، أمرّ الموسى على رأسه حين يريد أن يحلق . [ 9 ] وروي في متمتّع حلق رأسه : إن كان ناسيا أو جاهلا ، فليس عليه شيء [ 10 ] وروي : إن تعمّد ذلك في أوّل شهور الحجّ بثلاثين يوما ، ليس عليه شيء ، وإن تعمّد بعد الثلاثين يوما التي يوفّر فيها الشعر للحجّ ، فإنّ عليه دما يهريقه . 6 - يتخيّر الرجل في عمرة الإفراد بين الحلق والتقصير ، والحلق أفضل ، وتختصّ المرأة بالتقصير لما تقدّم ويأتي . [ 11 ] وقال الصادق عليه السّلام : المعتمر عمرة مفردة إذا فرغ من طواف الفريضة ، والركعتين ، والسعي ، حلق أو قصّر . [ 12 ] وسئل عليه السّلام عن العمرة المبتولة ، فيها الحلق ؟ قال : نعم .

--> [ 3 ] الوسائل 9 : 540 / 1 . ( 1 ) ليس في ش . [ 4 ] الوسائل 9 : 540 / 2 . [ 5 ] الوسائل 9 : 541 / 4 . [ 6 ] الوسائل 9 : 541 / 3 . [ 7 ] الوسائل 9 : 542 / 2 . [ 8 ] الوسائل 9 : 542 / 3 . [ 9 ] الوسائل 9 : 541 / 1 . [ 10 ] الوسائل 9 : 542 / 5 . [ 11 ] الوسائل 9 : 542 / 1 . [ 12 ] الوسائل 9 : 543 / 1 .